النجاسة أحد أوصافه وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتج به علينا فإن الشارع قال لا ينجسه شيء فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في أنه مطهر غير طاهر ويلزمه ذلك ضرورة وليس عنده دليل شرعي يرده والحكم الرابع مطهر غير طاهر وهو الفصل الذي نحن بسبيله فإنه الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه ومن قائل بالفرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان كثيرا لم ينجس وإن كان قليلا كان نجسا ولم يحد فيه حدا بل قال بأنه ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه
[الاختلاف في حد القليل والكثير من المياه]
ثم اختلف هؤلاء في الحد بين القليل والكثير والخلاف في نفس الحد مشهور في المذاهب لا في نص الشرع الصحيح فإن الأحاديث في ذلك قد تكلم فيها مثل حديث القلتين وحديث الأربعين قلة ثم الخلاف بينهم في حد القلة ويتفرع على هذا الباب مسائل كثيرة مثل ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء والبول في الماء الدائم وغير ذلك وللناس في ذلك مذاهب كثيرة ليس هذا الكتاب موضعها فإنا ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلق من الأحكام
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية