واختلفوا في الكبرى ونحن لا نقول فيها إنها بدل من شيء وإنما نقول إنها طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع فإنه ما ورد شرع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الكتاب العزيز أن التيمم بدل فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة وإنما قلنا مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية وسيأتي [الصفحة 371 من طبعة القاهرة]
التفصيل في فصول هذا الباب إن شاء الله تعالى فمن قائل إن هذه الطهارة أعني طهارة التراب بدل من الكبرى ومن قائل إنها لا تكون بدلا من الكبرى وإنما نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة لعموم الطهارة في الاغتسال لجميع البدن وخصوصها ببعض الأعضاء في الوضوء فالحدث الأصغر هو الموجب للوضوء والحدث الأكبر هو كل حدث يوجب الاغتسال
(وصل) اعتباره في الباطن
أن كل حدث يقدح في الايمان يجب منه الاغتسال بالماء الذي هو تجديد الايمان بالعلم إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية فيؤمن عن دليل عقلي فهو كواجد الماء القادر على استعماله وإن لم يكن من أهل النظر في الأدلة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية