من نفسه يصح أن يكون مكلفا ولهذا قال تعالى لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا ما آتاها فقد أعطاها أمرا وجوديا ولا يقال أعطاها لا شيء وما رأينا شيئا أعطاها بلا خلاف إلا التمكن الذي هو وسعها لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها
[كل مسألة نظرية لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر]
وما يدري لما ذا يرجع هذا التمكن وهذا الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو لأمر زائد عليهما أو لهما ولا يعرف ذلك إلا بالكشف ولا يتمكن لنا إظهار الحق في هذه المسألة لأن ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيه كما ارتفع عندنا الخلاف فيها بالكشف وكيف يرتفع الخلاف من العالم والمسألة معقولة وكل مسألة معقولة لا بد من الخلاف فيها لاختلاف الفطر في النظر فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة وبقي من حكمه المسح على العمامة وما في ذلك من الحكم
(وصل في المسح على العمامة)
فمن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ومنع من ذلك جماعة فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية فإنه لا يفهم من الرأس العمامة فإن تغطية الرأس أمر عارض والمجيز ذلك لأجل ورود الخبر الوارد في مسلم وهو حديث قد تكلم فيه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية