الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الحي فلما لم نجد من الشارع مانعا من الانتفاع بقينا على الأصل وهو قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضِ جَمِيعاً ولم يفصل طاهرا من غير طاهر فلا نحكم بطهارته وإن انتفعنا به لا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهر
[اللفظ المحتمل يحكم بظاهره ولا يقطع به]
واعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحكم بظاهره ولا نقطع به إن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الاحتمال وكان له هذا الخبر الثاني كالدباغ لهذا الجلد فجمعنا بين الطهارة له في نفسه وهو صرفه بالخبر الثاني إلى أحد محتملاته على القطع وانتفعنا به مثل ما كنا ننتفع به قبل أن يكون طاهرا من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاص فإنه قد يكون ذلك الخبر يصرفه عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه إلى أمر آخر من محتملاته فلهذا قلنا من حيث ما هو منتفع به لا من
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية