الدباغ لا يطهر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط وأن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة الطهارة ومن قائل إن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا الخنزير ومن قائل بأن الدباغ يطهر جميع ميتات الحيوان الخنزير وغيره
[مذهب الشيخ الأكبر في الانتفاع بجلود الميتات وتطهيرها بالدباغ]
والذي أذهب إليه وأقول به إن الانتفاع جائز بجلود الميتات كلها وأن الدباغ يطهرها كلها لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان
(وصل الاعتبار في ذلك في الباطن)
قد عرفناك مسمى الميتة فالانتفاع لا يحرم بجلدها وهو استعمال الظاهر فمن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن ظاهر الحكم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك ولا حجة علينا لمن يقول بما يدل عليه [الصفحة 381 من طبعة القاهرة] بعض الألفاظ من التشبيه فنقول ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل وكاف الصفة ليستا في الظاهر فما ذلك الخطاء في المسألة إلا من التأويل واللفظ إذا كان بهذه النسبة مع اللفظ
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية