(باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له وفي ميتة الحيوان البحري)
اختلف العلماء في هاتين الميتتين فمن قائل إنها طاهرة وبه أقول ومن قائل بطهارة ميتة البحر ونجاسة ميتة البر التي لا دم لها إلا ما وقع الاتفاق على طهارتها لكونها ليست ميتة كدود الخل وما يتولد في المطعومات ومن قائل بنجاسة ميتة البر والبحر إلا ما لا دم له
(وصل اعتباره في الباطن)
قد أعلمناك فيما تقدم آنفا من هذه الطهارة اعتبار الدم فمن قائل بطهارة ميتة الحيوان الذي لآدم له فهو البراءة من الدعوى لأن الحياة المتولدة من الدم فيها تقع الدعوى لا في الحياة التي لجميع الموجودات التي يكون بها التسبيح لله بحمده فإن تلك الحياة طاهرة على الأصل لأنها عن الله من غير سبب يحجبها عن الله ومن قال بطهارة ميتة البحر وإن كان ذا دم فإنه في علم الله ولا حكم على الأشياء في علم الله وإنما تتعلق بها الأحكام إذا ظهرت في أعيانها وهو
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية