اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء وعندنا أو عدم استعمال الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص في ذلك
(وصل اعتباره في الباطن)
المسافر صاحب النظر في الدليل فإنه مسافر بفكره في منازل مقدماته وطريق ترتيبها حتى ينتج له الحكم في المسألة المطلوبة والمريض هو الذي لا تعطي فطرته لنظر في الأدلة لما يعلم من سوء فطرته وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر بل الواجب أن يزجر عن النظر ويؤمر بالإيمان تقليدا
[المقلد وصاحب النظر وصاحب الكشف]
وقد قلنا فيما قبل إن المقلد في الايمان كالمتيمم بالتراب لأن التراب لا يكون في الطهارة أعني النظافة مثل الماء ولكن نسميه طهورا شرعا أعني التراب خاصة بخلاف الماء فإني أسميه طهورا شرعا وعقلا فصاحب [الصفحة 372 من طبعة القاهرة] النظر وإن آمن أو لا تقليدا فإنه يريد البحث عن الأدلة والنظر فيما آمن به لا على الشك ليحصل له العلم بالدليل الذي نظر فيه فيخرج من التقليد إلى العلم أو يعمل على ما قلد فيه فينتج
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية