(باب غسل الرجلين) [طهارة الرجلين بالغسل أو بالمسح أو بالتخيير]
اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس وقد ذكرنا ذلك اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في صورة طهارتها هل ذلك بالغسل أو بالمسح أو بالتخيير بينهما فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب هذا إذا لم يكن عليهما خف ومذهبنا التخيير والجمع أولى وما من قول إلا وبه قائل فالمسح بظاهر الكتاب والغسل بالسنة ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها
(وصل حكم الرجلين في الباطن) [ما تطهر به الأقدام]
وأما حكم ذلك في الباطن) فاعلم أن السعي إلى الجماعات وكثرة الخطا إلى المساجد والثبات يوم الزحف مما تطهر به الاقدام فلتكن طهارتك رجليك بما ذكرناه وأمثاله ولا تمش بالنميمة بين الناس ولا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَحاً واقْصِدْ في مَشْيِكَ ومن هذا ما هو فرض أعني من هذه الأفعال بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل وغيره ومنه ما هو
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية