يكون فرضا لعلمنا أنه لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم ولو تركها واحد لم يقتل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار وكان يتلو إذا لم يسمع أذانا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ
[ما من حكم في الشريعة ظاهرا إلا وله ما يقابله باطنا]
وما من حكم من أحكام فرائض الشريعة وسننها واستحباباتها إلا ولها في الباطن حكم أو أزيد على قدر ما يفتح للعبد في ذلك فرضا كان أو سنة أو مستحبا لا بد من ذلك وحد ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها وبهذا يتميز حكم الظاهر من الباطن فإن الظاهر يسرى في الباطن وليس في الباطن أمر مشروع يسرى في الظاهر بل هو عليه مقصور فإن الباطن معان كلها والظاهر أفعال محسوسة فينتقل من المحسوس إلى المعنى ولا ينتقل من المعنى إلى الحس
(باب التحديد في غسل الوجه)
لا خلاف إن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة والحياء من الله مطلقا وذلك أن لا تتعدى حدود الله تعالى
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية