وإذا نظر في هذا الأصل زكت نفسه وتطهر من الدعوى
(باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم)
اختلف العلماء رضي الله عنهم في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم فمن قائل واحدة ومن قائل اثنتين والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين ومنهم من قال ضربتان لليدين وضربتان للوجه ومذهبنا من ضرب واحدة أجزأت عنه ومن ضرب اثنتين لا جناح عليه وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إلي
(وصل اعتبار الباطن في ذلك)
التوجه إلى ما تكون به هذه الطهارة فمن غلب التوحيد في الأفعال قال بالضربة الواحدة ومن غلب حكمة السبب الذي وضعه الله ونسب سبحانه الفعل إليه مع تعريته عنه مثل قوله والله خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ فأثبت ونفى قال بالضربتين ومن رأى ذلك في كل فعل قال بالضربتين لكل عضو والله أعلم
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية