رأى أن لهذا الفعل كفارة فكفارته أن ينظر من فيه أهلية لعلم من العلوم النافعة عند الله الدينية وهو متعطش لذلك فيبادر من نفسه إلى تعليمه وتبريد غلة عطشه فيضع في محلها وعند أهلها فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأول ومن لم ير لذلك كفارة قال يتوب ويستغفر الله وليس عليه طلب تعليم غيره على جهة الكفارة
(باب حكم طهارة المستحاضة)
اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ما حكمها فمن قائل ليس عليها سوى طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت ولا شيء عليها لا وضوء ولا غسل وحكمها حكم غير المستحاضة وبه أقول وقسم آخر ممن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد إن عليها الوضوء لكل صلاة وهو أحوط ومن قائل إنها تغتسل لكل صلاة ومن قائل إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد
(وصل اعتبار الباطن في ذلك)
في مذهبنا أنه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية