أن ينزع من الاستدلال بالشرع إلى الاستدلال بما تعطيه أدلة النظر وسواء وقع ذلك له كالحضر أو لغيره كالسفر كما إن الجنب سواء كان مسافرا أو حاضرا لا بد من إزالة الخف
(باب في شرط المسح على الخفين)
[اختلاف الفقهاء في شرط المسح على الخفين]
فمن قائل إن من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ومن قائل إنه ليس من شرطه إلا طهارتهما من النجاسة وبه أقول والقول الأول أحوط وبقي شرط آخر أن لا يكون خف على خف فمن قائل بجواز المسح عليهما وبه أقول ومن قائل بالمنع وهكذا حكم الجرموق
(وصل في حكم الباطن في ذلك)
[تنزيه الحق عن الهرولة تكذيبه فيما وصف به نفسه]
وأما حكم الباطن في ذلك فإن الطهر المعقول في الباطن هو التنزيه كما قررناه عقلا وشرعا وهذه الطهارة الخاصة للرجلين طهارة شرعية وقد وصف نفسه تعالى بأن له الهرولة لمن أقبل إليه يسعى والسعي والهرولة من صفات الأرجل فمن نزه الحق عن الهرولة فقد أكذب الحق فيما وصف به نفسه وإن كان العقل لا يقبل من حيث
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية