بين علماء الشريعة ما أحوجنا إلى الكلام فيها وإن الحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز ما دام يسمى خفا
(وصل في حكم الباطن في ذلك) [الخافي هو الظاهر]
وهو أن نقول إنما سمي الخف خفا من الخفاء لأنه يستر الرجل مطلقا فإذا انخرق وظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومسح على الخف وذلك ما دام يسمى خفا لا بد من هذا الشرط وفيه سر عجيب للفطن المصيب إن الخافي هو الظاهر أيضا يقول إمرؤ القيس
خفاهن من أنفاقهن
أي أبرزهن وأظهرهن
[ظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد]
وإنما قلنا بمسح ما ظهر لأنا قد أمرنا في كتاب الله بمسح الأرجل فإذا ظهر مسحناه وأما في الباطن فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حكم التوحيد بنسبة كل شيء إلى الله فالطهارة في الشريعة متعلقها وهي أن تصحبها التوحيد بأن تراها حكم الله في خلقه لا حكم المخلوق مثل السياسات الحكمية
[الشرع حكم الله لا حكم العقل]
فالشرع حكم الله لا حكم العقل كما [الصفحة 348 من طبعة القاهرة] يراه بعضهم فطهارة الشريعة رؤيتها من الله الواحد الحق ولهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حكم مجتهد لأن الشرع الذي هو حكم الله قد قرر ذلك الحكم فهو شرع الله بتقريره إياه وهي مسألة يقع في محظورها
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية