الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
||||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() بعض الألفاظ من التشبيه فنقول ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل و كاف الصفة ليستا في الظاهر فما ذلك الخطاء في المسألة إلا من التأويل و اللفظ إذا كان بهذه النسبة مع اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الحي فلما لم نجد من الشارع مانعا من الانتفاع بقينا على الأصل و هو قوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29] و لم يفصل طاهرا من غير طاهر فلا نحكم بطهارته و إن انتفعنا به لا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهر [اللفظ المحتمل يحكم بظاهره و لا يقطع به]و اعتباره أن اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحكم بظاهره و لا نقطع به إن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الاحتمال و كان له هذا الخبر الثاني كالدباغ لهذا الجلد فجمعنا بين الطهارة له في نفسه و هو صرفه بالخبر الثاني إلى أحد محتملاته على القطع و انتفعنا به مثل ما كنا ننتفع به قبل أن يكون طاهرا من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاص فإنه قد يكون ذلك الخبر يصرفه عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه إلى أمر آخر من محتملاته فلهذا قلنا من حيث ما هو منتفع به لا من حيث ما هو منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى الانتفاع به أصلا (باب في دم الحيوان البحري و في القليل من دم الحيوان البري)[أقوال الفقهاء في دم الحيوان البحري و البري]اختلف العلماء رضي اللّٰه عنهم في دم الحيوان البحري و في القليل من دم الحيوان البري فمن قائل دم السمك طاهر و من قائل إنه نجس على أصل الدماء و من قائل إن القليل من الدماء و الكثير واحد في الحكم و من قائل إن القليل معفو عنه [مذهب الشيخ الأكبر في الدماء]و الذي أذهب إليه أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان و يحرم أكله و أما كونه نجاسة فلا أحكم بنجاسة المحرمات إلا أن ينص الشارع على نجاستها على الإطلاق أو يقف على القدر الذي نص على نجاسته و ليس النص بالاجتناب نصا في كل حال فيفتقر إلى قرينة و لا بد فما كل محرم نجس و إن اجتنبناه فما اجتنبناه لنجاسته فإن كونه نجاسة حكم شرعي و قد يكون غير مستقذر عقلا و لا مستخبث (وصل اعتباره في الباطن)الحكم على الشيء الذي يقتضيه لنفسه لا يشترط فيه وجود عينه و لا تقدير وجود عينه فسواء كان معدوم العين أو موجودا الحكم فيه على السواء سواء كان بطهارته أو عدم طهارته فلا يؤثر كونه في علم اللّٰه أو كونه موجودا في عينه أ لا ترى إلى الممكن قد رجح المرجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده و مع ذلك ما زال عن حكم الإمكان عليه و أن الإمكان واجب له لذاته كما إن الإحالة للمحال واجبة له لذاته كما إن الوجوب للواجب واجب له لذاته فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه و كذلك حكم الممكن و المحال لا يتغير حكمه و إن اختلفت المراتب (باب حكم أبوال الحيوانات كلها و بول الرضيع من الإنسان)[اقوال العلماء في أبوال الحيوانات]اختلف أهل العلم في أبوال الحيوانات كلها و أرواثها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع فمن قائل إنها كلها نجسة و من قائل بطهارتها كلها على الإطلاق و من قائل إن حكمها حكم لحومها فما كان منها أكله حلالا كان بوله و روثه طاهرا و ما كان منها أكله حراما كان بوله و روثه نجسا و ما كان منها لحمه مكروها أكله كان بوله و روثه مكروها (وصل اعتباره |
|
||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |