الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
|||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() كان الخبر متواترا كالآية و جهل التأريخ و لم يمكن الجمع بينهما كان الحكم التخيير فيهما إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيقدم الأخذ به [ترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه]و كل خبرين أو آيتين تعارضا أو آية و خبر صحيح متواترا و غير متواتر و في أحدهما زيادة حكم قبلت الزيادة و عمل بها و ترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه [لا يعدل عن الحديث إذا صح و عارضة قول صاحب أو إمام مذهب]و لا يؤخذ من الحديث إلا ما صح فإن كان المكلف مقلدا و بلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول اللّٰه ﷺ و قد عارضة قول إمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف و يترك ذلك القول فإن قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح و لا يعدل عن الحديث و أما إذا صح الحديث و عارضة قول صاحب أو إمام فلا سبيل إلى العدول عن الحديث و يترك قول ذلك الإمام و الصاحب للخبر فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا فلا يعول عليه إلا إذا علم من التابع أنه لا يرسل الحديث إلا عن صاحب لا غير و إن لم يعين ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسل فإنه في حكم المسند و هو أن يقول التابع قال رسول اللّٰه ﷺ و لا يذكر الصاحب الذي عنه رواه و يعلم أنه ممن أدرك الصحابة و صحبهم و هو ثقة في دينه و يعلم منه أنه ممن لا يرى الكذب على النبي ﷺ في المصالح فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه و لو أسنده و لا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام و من يفعل ذلك ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً﴾ [الأحزاب:36] و خرج عن دين اللّٰه [ورود الخبر عن قوم مستورين يعمل به]و إذا ورد الخبر عن قوم مستورين لم يتكلم فيهم بجرح و لا تعديل وجب الأخذ بروايتهم فإن جرح واحد منهم بجرحة تؤثر في صدقه ترك حديثه و إن كانت الجرحة لا تتعلق بنقله وجب الأخذ به إلا شارب الخمر إذا حدث في حال سكره فإن علم أنه حدث في حال صحوه و هو ممن هذه صفته أخذ بقوله و الإسلام العدالة و الجرحة طارئة و إذا ثبتت على حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة [خبر الواحد الصحيح و المتواتر إذا تعارضا]و لا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحيح و بين المتواتر إلا إن تعارضا كما قلناه [ما أوجب اللّٰه علينا الأخذ بقول أحد غير رسوله]و ما أوجب اللّٰه علينا الأخذ بقول أحد غير رسول اللّٰه ﷺ مع كوننا مأمورين بتعظيمهم و محبتهم [النسخ انتهاء مدة الحكم في علم اللّٰه]و أما النسخ فلا أقول به على حد ما يقولون به فإنه عندنا انتهاء مدة الحكم في علم اللّٰه فإذا انتهى فجائز أن يأتي حكم آخر من قرآن أو سنة فإن سمي مثل هذا نسخا قلنا به و إذا كان الأمر على هذا فيجوز نسخ القرآن بالقرآن و بالسنة فإن السنة مبينة لأنه عليه السّلام مأمور بأنه يبين للناس ما نزل إليهم : و أن يحكم بما أراه اللّٰه : لا بما أرته نفسه فإنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه : سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن و يجوز نسخ السنة بالقرآن و السنة و إذا ورد نص من آية أو خبر لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم لا بل يعمل بما وصل إليه فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آية ناسخ أو مخصص أو معمم للمتقدم كان بحكم ما وصل إليه بشروطه و هو أن يبحث عن التأريخ فإن الخاص قد يتقدم على العام كما يتقدم العام على الخاص و الأصل أن الحكم للمتأخر [تؤخذ ألفاظ الكتاب و السنة بما هو عليه في لغة العرب أو بما فسره الشارع]و إذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسان فالأصل أن يؤخذ بما هو عليه في لغة العرب فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان كاسم الصلاة و اسم الوضوء و اسم الحج و اسم الزكاة صار الأصل ما فسره به الشارع و قرره فإذا ورد بعد ذلك خبر بذلك اللفظ حمل على ما فسره به الشارع و لم يحمل على ما هو عليه في اللسان حتى يرد من الرسول في ذلك اللفظ أنه به ما هو عليه في اللسان فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على التعيين [أوامر الشرع محمولة على الوجوب و نواهيه على الحظر]و أوامر الشرع كلها محمولة على الوجوب و نواهيه محمولة على الحظر ما لم يقترن بالأمر قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة و كذلك النهي إن اقترنت به قرينة تخرجه من الحظر إلى الكراهة فإن تعرى الأمر عن قرينة الندب أو الإباحة تعين الوجوب و كذلك النهي و قد يرد الأمر الإلهي أو النبوي على النهي برفع التحجير خاصة لا لوجوب فعل المأمور به [الإجماع إجماع الصحابة بعد الرسول لا غير]و الإجماع إجماع الصحابة بعد رسول اللّٰه ﷺ لا غير و ما عدا عصرهم فليس بإجماع يحكم به و صورة الإجماع أن يعلم أن المسألة قد بلغت لكل واحد من الصحابة فقال فيها بذلك الحكم الذي قال به الآخر إلى أن لم يبق منهم أحد إلا و قد وصل إليه ذلك الأمر و قال فيه بذلك الحكم فإن نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس بإجماع أو نقل عنه سكوت فليس بإجماع [إذا وقع خلاف في شيء وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب و السنة]و إذا وقع خلاف في شيء وجب رد الحكم فيه إلى الكتاب و الخبر النبوي فإنه ﴿خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59] [الرأى لا يجوز أن يدان اللّٰه به]و لا يجوز أن يدان |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |