الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
|||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() بعد ذلك و لم يكن العقل يدل على إن ذلك الوصف يستحقه جلال اللّٰه بل كان يحيله عليه معنى و إطلاقا و أما الزيادة فما يحكم به الخيال على ربه من التقييد و التحديد من غير اعتقاد تنزيه فيما قيده به و حدده فهذا سهو الزيادة و ذاك سهو النقصان فإن اللّٰه يقول ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:11] ف ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11] من هذه الآية هو دليل العقل ﴿وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:11] هو دليل السمع فجمع معتقد هذا بين الدليلين السمعي و العقلي و [المواضع الخمس التي سجد فيها رسول اللّٰه ﷺ للسهو]أما المواضع التي سجد فيها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فهي خمسة شك فسجد 1 و قام من اثنتين و لم يجلس فسجد 2 و سلم من اثنتين فسجد 3 و سلم من ثلاث فسجد 4 و صلى خمسا ساهيا فسجد 5 و اختلف الناس في سجوده هل سجد للزيادة و النقصان أو لسهوه فمن قائل لسهوه و من قائل للزيادة و النقصان و الذي أقول به أنه سجد لهما السجدة واحدة لسهوه و الثانية للزيادة و النقصان فكان للنقص إتماما و كان للزيادة خيرا ﴿نُورٌ عَلىٰ نُورٍ﴾ [النور:35] (وصل في فصل الأفعال و الأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو)اتفق العلماء على إن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض و دون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي في الصلاة ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة و يجب بأكثر من واحدة و أما الفرائض فلا يجزي عنها إلا الإتيان بها و جبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها و أما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض و السنن جميعا فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها و كل ما يقول فيه علماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه و ما عداه فهو سنة أو فرض و السنة و الرغيبة عندهم من باب الندب و يختلف عندهم بالأقل و الأكثر في تأكيد الأمر بها و ذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة حتى إن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها في الإثم حكم الواجب مثل لو ترك الإنسان الوتر أو الفجر دائما كان آثما فأما الجلسة الوسطى فاتفقوا على سجود السهو لتركها و اختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنة و اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع و إن رجع متى يرجع فقال الأكثر يرجع ما لم يستو قائما و قال قوم يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها و قال قوم يرجع إن فارق الأرض قيد شبر و إذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه فالأكثر على إن صلاته جائزة و قال قوم تبطل (وصل الاعتبار في هذا الفصل)فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيها و سنن العبادات حضور المكلف فيها من حيث ما هو مكلف و الرغائب فيها حضور فنائه فيها بتولي الحق أحكامها في جميع أفعالها فمن سها عن الفرائض لم تصح العبادة و لم تجبر إلا بها لا بسجود السهو و قد بينت لك ما معنى اعتبار سجود السهو و من سها عن السنن سجد لها سجود السهو و من سها عن الرغائب فهو مخير إن شاء سجد و إن شاء لم يسجد و أما الجلسة الوسطى فقد تكلمنا في اعتبارها في فصل واحد مع السجدة الآخرة فيما تقدم فأما سجود السهو لها فإن السجدة الأولى لسهوه و الأخرى للنقص و الجلوس لجبر عينها فأشبهت الفرائض التي تجبر بعينها لا بسجود السهو (وصل في فصل صفة سجود السهو)فقال قوم إذا كانت بعد السلام فيتشهد فيها و يسلم منها و قال قوم إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط و إن السلام من الصلاة هو سلام منها و قال قوم ممن يرى القبلية للنقصان و البعدية للزيادة إنه لا يتشهد للتي قبل السلام و «قد ثبت عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم من سجود السهو بعد السلام» و لم يثبت التشهد في السهو و إن كان قد روى (وصل |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |