الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
|||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() (باب الخائف من البرد في استعمال الماء)اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل بجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمل الماء و من قائل لا يجوز له التيمم و بالأول أقول (وصل اعتبار ذلك في الباطن)الصوفي ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتيمم فإن الوهم لا ينبغي أن يقضي على العلم و الخوف هنا قد يكون و هما فلا يبقى مع تقليده و لينظر في الأدلة و لا بد و من قال لا يجوز له التيمم و إن كان وقته الخوف فليس بصحيح فإن الخوف علة و مرض فليبق على تقليده و لا بد (باب النية في طهارة التيمم)اختلف العلماء في النية في طهارة التيمم فمن قائل إنها تحتاج إلى نية و من قائل لا تحتاج إلى نية و بالأول أقول فإن اللّٰه قال لنا ﴿وَ مٰا أُمِرُوا إِلاّٰ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:5] و التيمم عبادة و الإخلاص عين النية (وصل اعتبار ذلك في الباطن)إذا كان العقد عن علم ضروري أو عن حسن ظن بعالم أو بوالد فلا يحتاج إلى نية فإن شرط النية أن توجد منه عند الشروع في الفعل مقارنة للشروع و من كانت عقيدته بهذه المثابة فما هو صاحب فعل حتى يفتقر إلى نية فإن إرادة الحق تعالى الذي هو الخالق لذلك الفعل كافية في الباب فإنه لا يوجد شيئا إلا عن تعلق إرادة منه سبحانه لإيجاده و لا يكونه إلا بها قال تعالى ﴿إِنَّمٰا قَوْلُنٰا لِشَيْءٍ إِذٰا أَرَدْنٰاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ [النحل:40] و هذا فعل يوجده في العبد فلا بد من حكم ما ذكر فيه فكان مذهب زفر في هذه المسألة أوجه في باطن الأمر من مذهب الجماعة إلا أن يكون كافر أسلم فهذا يفتقر إلى نية لأنه ما استصحبه شيء من القربة إلى اللّٰه بهذا الشرع الخاص المسمى إسلاما و لا كان عنده قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر و الدخول فيه يبعد عن اللّٰه (باب من لم يجد الماء هل يشترط فيه الطلب أم لا يشترط)اختلف العلماء فيمن هذه صفته فمن قائل يشترط الطلب و لا بد و من قائل لا يشترط الطلب و به أقول (وصل اعتبار |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |