الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
![]() |
![]() |
|||||||||
الصفحة - من الجزء (عرض الصورة)![]() فلحقه الشيخ و مسكه و قال له يا ولدي لا تصحب من يريد أن يراك معصوما في مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ فأزال ما كان أصابه من الخجل و رجع إلى خدمته فإذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق الرجعي فما خرجت عن حكمه كان اعتباره كما ذكرناه فيما تقدم في الموضع الذي يغسل فيه الناقص الكامل (وصل في فصل حكم الغاسل)قال قوم يجب الغسل على من غسل ميتا و قال قوم لا يجب على من غسل ميتا غسل (الاعتبار) [التعليم و التطهير مع الحضور الإلهي]العالم إذا علم غيره و طهره من الجهل بما حصل له من العلم فلا يخلو إما أن علمه بربه أي و هو حاضر مع اللّٰه إن اللّٰه هو المعلم مثل قوله ﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ فلا غسل عليه فإن اللّٰه هو الغاسل لذلك الجاهل من جهله بما علمه اللّٰه على لسان هذا الشيخ [تعليم الغير بنفسه]و إن كان الغاسل علمه بنفسه و غاب في حال تعليمه عن شهود ربه أنه معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه و بين الحضور مع ربه في ذلك التعليم (وصل في فصل صفات الغسل)فمن ذلك هل ينزع عن الميت قميصه عند الغسل أم لا فمن قائل تنزع ثيابه و تستر عورته و قال بعضهم يغسل في قميصه (الاعتبار) [الشبهة العقلية و الشهوة الطبيعية]صاحب الشبهة أو الشهوة الغالبة الطبيعية و إن كانت مباحة إذا اتصف صاحبها بالموت تشبيها فإن الغاسل له إن كان قادرا على أن يظهر له الحق من نفس شبهته و شهوته فهو كمن غسل الميت في قميصه و لم ينزعه عنه و إن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره كان كمن نزع ثياب الميت و حينئذ غسله (وصل في فصل وضوء الميت في غسله)فذهب قوم إلى أن الميت يوضأ و ذهب قوم إلى أنه لا يوضأ و قال قوم إن وضىء فحسن (الاعتبار)الوضوء في الغسل طهر خاص في طهر عام إذا كانت المسألة تطلب بعض عالم الشخص كزلة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح الخاصة بما تستحقه من الطهارة كالعين و الأذن و اليد و الرجل و اللسان [الإيمان هو الغسل العام]و الايمان هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوص و بين الايمان لا بد من ذلك فإن الغسل غير مختلف فيه و الوضوء مختلف فيه و الجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما أولى من الانفراد بالأعم منهما (فصل في التوقيت في الغسل)فمن العلماء من أوجبه و منهم من لم يوجبه فاعلم ذلك (الاعتبار) [كل شيء عند ربنا بمقدار]بأي شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان من غير تعيين و لا توقيت ما تقع به و من قال بوجوب التوقيت قال نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق اللّٰه و اللّٰه يقول ﴿وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ﴾ [الرعد:8] و هو التوقيت ﴿وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر:21] و ﴿لٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مٰا يَشٰاءُ﴾ [الشورى:27] [اغتسال النبي بالصاع و وضوؤه بالمد]و «قال صلى اللّٰه عليه و سلم فيمن زاد على ثلاث مرات في الوضوء أنه قد أساء و تعدى و ظلم و جعله موقتا من واحدة إلى ثلاث و كره الإسراف في الماء في الغسل و الوضوء و كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يغتسل بالصاع و يتوضأ بالمد» (وصل منه) |
|
|||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
الفتوحات
المكية للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ترقيم الصفحات موافق لطبعة القاهرة (دار الكتب العربية الكبرى) - المعروفة بالطبعة الميمنية. وقد تم إضافة عناوين فرعية ضمن قوسين مربعين. |