انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

fm-p1267 · الباب 347

الساكت وحدود نسبة المذهب

إلا ترى الساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم ولا مذهب ولهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته وهذه مسألة خلاف والصحيح ما قلناه كما إن ترك النكير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى خَلَقَ لَكُمْ ما في الْأَرْضِ جَمِيعاً وكلام بنى آدم مما خلق في الأرض وجميع أفعالهم فإذا رأينا أمرا قد قيل أو فعل بمحضر رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ولم ينكره فلا نقول إن حكمه الإباحة فإنه لم يحكم فيه بشي‏ء إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شي‏ء عليه وهو لا يحكم إلا بما أوحى الله فيه إليه فيبقى ذلك على الأصل وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة وهو الأصل الأول

توثيق النص

الفتوحات المكية، الميمنية، معرّف قارئ الموقع 1651 (ج 3، ص 195)

مرجع الموقع الثابت
fm-p1267
الباب
347
المجلد / الصفحة
3 / 195

حدود المقطع وموضعه

مقتطف من معرّف القارئ 1651 (ج 3، ص 195)؛ يبدأ «إلا ترى الساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم ولا مذ» وينتهي «يين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة وهو الأصل الأول».

حالة التحقق

قوبل بالنص الرقمي · 2026-10-20

مطابق للنص الرقمي المسترجع؛ المراجعة لا تعني تصحيح الأخبار الواردة فيه أو مقابلة الحروف بصورة الميمنية أو قونيا.

قراءة النص في سياقه ↗

هذا معرّف للمقطع في الموقع؛ لا يمثل رقم فقرة في الطبعة المطبوعة. تبقى إحالة المجلد والصفحة مستقلة عنه.

صيغة التوثيق

محيي الدين ابن العربي، الفتوحات المكية، الميمنية، معرّف قارئ الموقع 1651 (ج 3، ص 195)، مقطع «الساكت وحدود نسبة المذهب»، مرجع الموقع fm-p1267، https://www.futmak.com/passages/?id=fm-p1267

متابعة القراءة