مقالة
العطاء ونوعه ومن يصلح له
العموم والتقييد في ختام 95.
مادة تحريرية للموقع؛ يُفصل فيها النص المنقول عن الشرح والتحليل.
أنواع لا لفظ واحد
تتناول الصفحات 942–943 الكرم والسخاء والإيثار والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب العوض وتركه. لا يختزل تعداد الأنواع في حكم واحد عن كل مال وكل متلق، فالنسبة والقصد والجهة تتغير بين الفصول.
عموم مع صلاحية
يقارن 943 عطاء مطلقا بحسب ما يصلح له وعطاء مقيدا بحسب حكمه. حتى في مثال العموم يحفظ ملاءمة الطعام لمن يتغذى به، ثم يعود في المقيد إلى الأول فالأول كما يذكره الشرع في عرضه. لا يلغى هذا التفصيل باسم السخاء.
ما يفعله الشرح
افصل نوع العطاء والمتلقي والقيد والعوض المقصود قبل تلخيص الثناء عليه. تبقى الأحكام التاريخية منسوبة إلى المؤلف، ولا يطلب المورد من القارئ التخلي عن حاجاته الأساسية أو حقوق من يعولهم.
المصادر والإحالات
- الفتوحات المكية، الميمنية، معرّف قارئ الموقع 942 (ج 2، ص 179)محيي الدين ابن العربي · العربية
- الفتوحات المكية، الميمنية، معرّف قارئ الموقع 943 (ج 2، ص 180)محيي الدين ابن العربي · العربية
توثيق هذه المادة
موقع الفتوحات المكية، «العطاء ونوعه ومن يصلح له»، مقالة، 2026-10-20، https://www.futmak.com/articles/?id=gift-kind-recipient-and-condition