في السبع، من عدم الشبه في المناسبة، فاعلم ذٰلك.
(اعتبار رفع اليدين)
وأما رفع الأيدي فيها، فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء، مما ينسب إلينا من ذٰلك.
وأما من لم يرفع يديه فيها، فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام، ورأى أن الصلاة أقرت بالسكينة، فلم يرفع، إذ كانت الحركة تشوش غالبا، ليتفرغ بالذكر بالتكبير خاصة، ولا يعلق خاطره بيديه ليرفعهما، فيتقسم خاطره، فكل عارف راعى أمرا ما، فعمل بحسب ما أحضره الحق فيه.
وصل في فصل التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
فمن قائل لا يتنفل قبلها، ولا بعدها؛ ومن قائل بالعكس؛ ومن قائل لا يتنفل قبلها، ويتنفل بعدها.
والذي أقول به إن الموضع الذي يخرج إليه لصلاة العيد لا يخلو إما أن يكون مسجدا، في الحكم، كسائر المساجد، فيكون حكم الآتي إليه حكم من جاء إلى مسجد، فمن يرى تحية المسجد، فليتنفل كما أمر في ركعتي