انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 2 · ص 175 المطبوعة · معرّف القارئ 938 · انتقال بين وحدتين

خاتمة الفرائض وافتتاح الورع المشروط

تتم الصفحة حدود العقل والتعريف الشرعي في خاتمة التسعين، ثم تفتتح الحادي والتسعين بقصيدة وحد للورع:اجتناب الحرام والشبهة لا الحلال. ويجعل المنع متعلقا بحال المكلف أو الاسم المتغير، ويفرق الشبهة المتوازنة من الحلال الفاضل الذي يتعلق به الزهد. بل يذم ترك ما تدعو إليه الحاجة، فلا تصح قراءة الورع دعوة إلى حرمان النفس من ضرورتها. ثم يصفه مقاما مشروطا بسريان التكليف، ويناقش الشبهة في النظر والنية. يتصل الكلام في آخر الصفحة بتمييز طلب العلم من فساد نيته في التالية، دون إصدار فتوى معاصرة.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

الاجتناب وشرطه ومتعلقه

سؤال القراءة

لماذا يفرق النص الورع من ترك الحلال المحتاج إليه؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 90 · الباب 91 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة