(وصل في فصل لباس المحرم الخفين)
فمن قائل وهو الأكثر إن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين ومن قائل يلبسهما ولا يقطعهما وعلل عطاء قطعهما بأنه فساد والله لا يحب الفساد ومطلق حديث ابن عباس إن الخفين لمن لم يجد النعلين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قطعهما وبه قال أحمد وعطاء