انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

معرّف القارئ 476 · العبادة والمناجاة

شرط الصحة والقاطع والمرور وتعدد الأحكام

تتم مناسبة المرض في الإيمان ثم يعرض المؤلف الإخلال بشرط صحة الصلاة مع زيادة قيد العمد بلا عذر في قوله. ويستعمل في الاعتبار لغة سعة القلب ضمن نسقه، فلا تجعلها إثبات حلول أو مقدار مكاني. ثم يميز القاطع الذي ينقض الطهارة من غيره في البناء على الصلاة، ويشترط ألا يزيد على قدر إزالة السبب. وبعدها يختار صحة الصلاة مع إثم المرور أو ترك الدفع في موضعه، فيفصل صحة العبادة من مسؤولية فعل آخر. تبقى أحكام الدفع وحدوده تاريخية منسوبة، ولا تحول البطاقة لغة النزاع إلى توجيه اعتداء أو وصم لفئات ورد ذكرها في الخلاف.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

عين ما أثر في الطهارة وما أثر في فعل آخر فقط.

سؤال القراءة

لماذا لا يجعل كل قاطع للصلاة مانعا من البناء بالطريقة نفسها؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 69 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة