معرّف القارئ 476 · العبادة والمناجاة
شرط الصحة والقاطع والمرور وتعدد الأحكام
تتم مناسبة المرض في الإيمان ثم يعرض المؤلف الإخلال بشرط صحة الصلاة مع زيادة قيد العمد بلا عذر في قوله. ويستعمل في الاعتبار لغة سعة القلب ضمن نسقه، فلا تجعلها إثبات حلول أو مقدار مكاني. ثم يميز القاطع الذي ينقض الطهارة من غيره في البناء على الصلاة، ويشترط ألا يزيد على قدر إزالة السبب. وبعدها يختار صحة الصلاة مع إثم المرور أو ترك الدفع في موضعه، فيفصل صحة العبادة من مسؤولية فعل آخر. تبقى أحكام الدفع وحدوده تاريخية منسوبة، ولا تحول البطاقة لغة النزاع إلى توجيه اعتداء أو وصم لفئات ورد ذكرها في الخلاف.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
عين ما أثر في الطهارة وما أثر في فعل آخر فقط.
سؤال القراءة
لماذا لا يجعل كل قاطع للصلاة مانعا من البناء بالطريقة نفسها؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 69 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0372 · الباب 69
القاطع وأثره وشروط البناء
والذي أقول به إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلو إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه الطهارة أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا يبنى و…
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب التاسع والستون: الصلاة وأسرارها من الأوقات إلى الجوامع الخاتمة
دليل مكتمل للنص الرقمي المتاح ص386–546؛ ينتهي الباب داخل546قبل افتتاح الزكاة.
اقرأ المادةالقاطع وأثره وشروط البناء
يفصل القواطع بحسب أثرها في الطهارة وحد إزالة السبب.
اقرأ المادة