معرّف القارئ 381 · العلم والمعرفة
ظاهر اللفظ والتحريم وأصل الطهارة
تتم مقابلة الجلد بلفظ ينتفع بظاهره دون القطع بأن ذلك مراده،ثم يرفع خبر آخر الاحتمال في مثال الدباغ. وفي الدم يفرق المؤلف تحريم الأكل من الحكم بالنجاسة ويطلب نصا أو قرينة للجهة الثانية. وبعد عرض أبوال الحيوانات يجعل الطهارة أصلا والنجاسة عارضا،ويربط الحياة والتسبيح بعموم الموجودات في مذهبه. تحفظ القراءة اختلاف مراتب الدلالة مع دعواه سماع التسبيح،ولا تجعل الخبرة التي يرويها إثباتا تجريبيا أجراه المحرر.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
ميز التحريم والنجاسة والانتفاع ودرجة القطع.
سؤال القراءة
ما الذي يضيفه النص الثاني إلى الحكم بظاهر لفظ يحتمل؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 68 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0299 · الباب 68
الظاهر لا يساوي القطع بالمراد
اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحكم بظاهره ولا نقطع به إن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الاحتم…
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب الثامن والستون: أسرار الطهارة ومسائلها
دليل مكتمل للمتن المتاح ص329–386، يربط الافتتاح بالنواقض والأغسال والتيمم والنجاسات.
اقرأ المادةالطهارة ومصارف الصفات ومسئولية الفعل
من تنظيف المحل إلى معرفة موضوع الحكم.
اقرأ المادةالظاهر لا يساوي القطع بالمراد
يقابل المؤلف الانتفاع بالجلد قبل الدباغ بالأخذ بظاهر لفظ يحتمل أكثر من وجه.
اقرأ المادةالصفات والأسماء والأحوال وجهات الحكم
لماذا لا تكفي وحدة العين أو الاسم المختصر لتوحيد النتيجة؟
اقرأ المادةالتحريم والنجاسة والصحة أحكام متمايزة
لا تثبت الملازمة من الاسم وحده.
اقرأ المادةالحكم والأسماء والأحوال
تغير الاسم أو الحال لا يغني فيه بقاء المادة عن فحص جهة الخطاب.
اقرأ المادةالنجاسة والتحريم وصحة العبادة
أحكام متجاورة لا يلزم اتحادها أو تلازمها في كل موضع.
اقرأ المادة