معرّف القارئ 617 · العبادة والمناجاة
القدرة والبدل والحامل والمرضع وحقوق الوقت
تتم دعوى الشفاعة وحكاية ابن طريف وحسن اعتقاده، ثم يفرق اعتبار النذر من الفرض الابتدائي. ويعرض المؤلف أقوال الحامل والمرضع ويختار الإطعام دون القضاء بناء على تخصيص الآية عنده، مع تفصيل في الحقوق والدين والوصية. وينبغي نسبة هذا الاجتهاد إلى صاحبه دون استخلاص ترتيب معاصر للتركات منه. وبعدها يتناول الشيخ والعجوز العاجزين، فيختار عدم إلزامهما إطعاما لأن التكليف بالصوم قد سقط في عرضه. تبقى الطاقة وحالة الشخص والخلاف ظاهرة في الملخص؛ ولا تتحول المناسبة الروحية بين القدرة والافتقار إلى إنكار لحقوق المحتاج أو وصف صحي عام.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
فرق سقوط التكليف لعجز من أصل التخيير أو مشروعية البدل.
سؤال القراءة
ما الفرق عنده بين بدل واجب مقدور وبين ما سقط لعدم القدرة؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 71 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p0482 · الباب 71
الوسع وحد إثبات البدل
فإن الله ما كلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها وما كلفها الإطعام فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب الحادي والسبعون: الصوم من الترك إلى الاعتكاف وخاتمة الوقت
مراجعة المتن الرقمي المتاح601–665عبر65معرفا؛ ينتهي قبل افتتاح72داخل665، دون مقابلة مصورة جديدة.
اقرأ المادةالوسع وحد إثبات البدل
في اختياره عدم إلزام العاجز عن الصوم بالإطعام.
اقرأ المادة