انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

ج 2 · ص 370 المطبوعة · معرّف القارئ 1133 · انتقال بين وحدتين

العلم وستر الكرامات وحدود الدعوى

تختتم مناقشة الكرامات بتفضيل العلم والتمييز بين العطية ومقدار دلالتها، مع حكاية عن طلب أبي يزيد وما أعاد توجيه سؤاله. ثم يبدأ ترك الكرامات، فيفرق المؤلف وظيفة الرسول عند إقامة الدلالة من وظيفة التابع الذي لا يشرع ولا يدعي. ويبحث علاقة الحال بالميزان الظاهر، مؤكدا أن الدعوى الباطنة لا تسقط ما يرتبط بالفعل في سياقه القضائي التاريخي. وبعد ذلك يميز عدم التمكين من الخارق من ترك إظهاره، ويورد قول أبي السعود في التوكل. لا تقدم البطاقة أحكام الحدود تطبيقا معاصرا، ولا تجعل احتمال المقام حصانة لمرشد أو إذنا لسلطة خارج الإجراءات والحقوق.

افتح النص في الميمنية ←

موضع التركيز

دعوى الولاية لا تنشئ تشريعا أو حصانة من المسؤولية.

سؤال القراءة

ما الفرق بين ترك إظهار الخارق وعدم القدرة عليه؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 184 · الباب 185 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة