الباب 559 · وحدة تحريرية 241 من 569
ومن ذلك قول العلام لا رهبانية في الإسلام
وصف مستمد من فاتحة المتن
البداية: ج 4 · ص 378 المطبوعة · معرّف القارئ 2402
النهاية: ج 4 · ص 378 المطبوعة · معرّف القارئ 2402
إحالة المتن: الباب 241 (الأحد والأربعين ومائتين)
افتتاح الوحدة في الشاهد الرقمي
ومن ذلك
قول العلام لا رهبانية في الإسلام
من الباب الأحد والأربعين ومائتين الراهب يترك بحكم الحق وما انقطع إليه ولم يكفره بل سلم له ما هو عليه ما ذاك إلا لانفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأنا هذا الدليل الواضح أن التكليف شرع للمصالح فلو دخل مع الجماعة في العمل لا لحقه في الحكم ممن أسر وقتل فلا تتعرضوا لأصحاب الصوامع فإن نفوسهم سوامع تَرى أَعْيُنَهُمْ عند السمع تَفِيضُ من الدَّمْعِ ما لهم علم بما هم عليه الناس من الالتباس تجنبوا الحيف وتدرعوا بالخوف وتركوا نجدا واستوطنوا الخيف لمعرفتهم ضعفهم وعدم قوتهم فاختاروا السهل من الأرض وقالوا هذا هو الفرض فإن الحق أمر في الدين بالرفق فمن رفق بنفسه فقد وفاها ما عين الحق لها وما جار عليها وما خذلها فمن رهب سلم وما عطب
[التوصل توسل]
يحفظ المقتطف ألفاظ الشاهد الرقمي وحدوده المسجلة، وقد يشتمل على شعر أو ترويسة من القارئ. وصف الوحدة أعلاه تحريري حيث يشار إلى ذلك.