فاعلم ذلك فالناس على حالتين اضطرار و غير اضطرار فحال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في الوقت و يرفع عنه حكم التحجير فإذا نال ما يزيلها به رجح عليه حكم التحجير فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد تصرف فيه بحكم الضمان في قول و بغير ضمان في قول فإن وجد أداه عند القائل بالضمان و إن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال و إن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من اللّٰه له فلا شيء عليه لا ضمان و لا غيره و هذا علم يتعين المعرفة به على إمام الوقت لا بد منه فما تصرف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في بقية اللّٰه قال اللّٰه عز و جل ﴿بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ و هو حكم فرعي و إنما الأصل إن اللّٰه خلق لنا ﴿مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية