Teks sumber Arab · Navigasi dan panduan berbahasa Indonesia
معينة مخصوصة في محال معينة مخصوصة لأحوال موجبة مخصوصة لا يزاد فيها ولا ينقص منها شرعا ولهذه الطهارة المذكورة ثلاثة أسماء شرعا وضوء وغسل وتيمم وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء اثنان مجمع عليهما وواحد مختلف فيه فالمجمع عليهما الماء الطلق والتراب سواء فارق الأرض أولم يفارقها والواحد المختلف فيه في الوضوء خاصة نبيذ التمر [الصفحة 331 من طبعة القاهرة] وما فارق الأرض مما ينطلق عليه اسم الأرض إذا كان في الأرض فإنه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرنا وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة كما قال صلى الله عليه وسلم فيها نُورٌ عَلى نُورٍ وقد تكون شرطا في صحة عبادة مشروعة مخصوصة لا تصح تلك العبادة شرعا إلا بوجودها أو الأفضلية فالأول كالوضوء على الوضوء نور على نور والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تصح لا بهذه الطهارة واستباحة فعلها وهو الأصل في تشريعها ومما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعا للمانع مبيحا للفعل معا وهو الماء بلا خلاف ونبيذ التمر في الوضوء