The Meccan Revelations: al-Futuhat al-Makkiyya

Searching in the Book of Meccan Conquests

View the page 355 - from the part 1 - [حالتا القلب المزيلتان لطهارته التي هي العلم بالله‏]

  APrevious page

Contents< /a>

Next page  
 

Page355-from part1-[حالتا القلب المزيلتان لطهارته التي هي العلم بالله‏]


الطهارة فإن الشرع لم يعتبر الشك في هذا الموضع وبه أقول ومن قائل بالفرق بين النوم القليل الخفيف كالسنة فلم يوجب منه وضوء وبين الكثير المستثقل فأوجب منه الوضوء

(وصل حكمه في الباطن)

[حالتا القلب المزيلتان لطهارته التي هي العلم بالله‏]

اعلم أن القلب له حالة غفلة فذلك النوم القليل وحالة موت ونوم عن التيقظ والانتباه لما كلفه الله به من النظر والاستدلال والذكر والتذكر وهاتان الحالتان مزيلتان طهارة القلب التي هي العلم بالله ولنا في ذلك ما ينبه الغافل والسالك‏

يا نائما كم ذا الرقاد *** وأنت تدعى فانتبه‏

كان الإله يقوم عنك *** بما دعا لو نمت به‏

لكن قلبك غافل *** عما دعاك ومنتبه‏

في عالم الكون الذي *** يرديك مهما مت به‏

فانظر لنفسك قبل سيرك *** إن زادك مشتبه‏

(باب الحكم في لمس النساء)

[اختلاف العلماء في لمس النساء]

اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة فمن قائل إنه من لمس امرأته دون حجاب أو قبلها على غير حجاب فعليه الوضوء سواء التذ أو لم يلتذ واختلف قول صاحب هذا المذهب في الملموس فمرة سوى بينهما في إيجاب الوضوء ومرة فرق بينهما وفرق أيضا صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات المحارم والزوجة ومن قائل بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة وعند أصحاب هذا القول تفصيل كثير ومن قائل بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء وبه أقول والاحتياط أن يتوضأ للخلاف الذي في هذه المسألة اللامس والملموس‏

(وصل حكم اللمس في الباطن)

[إذا لمست الشهوة القلب ولمسها فقد انتقض الوضوء]

فأما حكم اللمس في القلب فالنساء عبارة وكناية عن الشهوات فإذا لمست الشهوة القلب ولمسها والتبس بها والتبست به وحالت بينه وبين ما يجب عليه من مراقبة الله فيها فقد انتقض وضوؤه وإن لم تحل بينه وبين مراقبة الله فيها فهو على طهارته فإن طهارة القلب الحضور مع الله ولا يبالي في متعلق الشهوة من حرام أو حلال إذا اعتقد التحريم في الحرام والتحليل في الحلال فلا تؤثر في طهارته فإذا اعتقد التحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل أو التحليل المنصوص عليه بالتحريم من أجل الشهوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه إن الشارع قرر حكم المجتهد وقرر قبول عمل القلب له إذا عمل به وقد كان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا يقول به وإنما رجع إليه بسبب لمس الشهوة قلبه فمثل هذا تؤثر في طهارته فعليه الوضوء بلا خلاف عند أهل القلوب وأما في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظر وقد تصدعنا فيها مع علماء الرسوم‏

(باب في لمس الذكر)

[اختلاف العلماء في لمس الذكر]

اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب فمن قائل لا وضوء عليه وبه أقول والاحتياط الوضوء في كل مسألة مختلف فيها فإن الاحتياط النزوح إلى موطن الإجماع والاتفاق مهما قدر على ذلك ومن قائل فيه الوضوء وقوم فرقوا بين مسه بحال لذة أو باطن اليد وبين من مسه بظاهر كفه ولغير لذة وفصلوا في ذلك‏

(وصل حكم ذلك في الباطن)

[سبب إيجاد الكائنات‏]

اعلم أن الله ما جعل سبب إيجاد الكائنات الممكنات سبحانه وتعالى إلا الإرادة والأمر الإلهي ولأجل هذا أخذ من أخذ الإرادة في حد الأمر قال الله تعالى إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‏ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فأتى في الإرادة والأمر ولم يذكر معنى ثالثا يسمى القدرة فيخرج قوله والله عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ على أنه عين قوله للأشياء كن إذا أراد تكوينها

[النكاح سبب ظهور المولدات‏]

ولا شك أن اليد محل القدرة ولما كان النكاح سبب ظهور المولدات فمن نسب القدرة إليه في إيجاد العين الممكنة التي ظهرت وهو مس الذكر باليد فلا يخلو ما أن يغفل عن الاقتدار الإلهي في قول كن أو لا يغفل فإن غفل انتقضت طهارته حيث نسب وجود الولد للنكاح وإن لم يغفل بقي على طهارته‏

(باب الوضوء مما مست النار)

[اختلاف الصحابة في الوضوء مما مست النار]

اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار وما عدا الصدر الأول فلم يختلفوا في إن ذلك‏



- Meccan conquests - page355-from the part1


 
  APrevious page

Contents< /a>

Next page  
  Conquests Mecca by Sheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi

Page numbering corresponds to the Cairo edition (Dar al-Kutub al-Arabi al-Kubra) - known as the edition Starboard. Subheadings have been added within square brackets.

 
View doors The first chapter on knowledge Chapter Two on Transactions Chapter Four: Homes
Introductions to the book Chapter Five on Disputes Chapter Three on Circumstances Chapter Six on Maqamat (Migrations of the Pole)
Chapter One Part Two Part Three Part Four


Please note that some contents are translated from Arabic Semi-Automatically!