[اختلاف الفقهاء في شرط المسح على الخفين]
فمن قائل إن من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء و من قائل إنه ليس من شرطه إلا طهارتهما من النجاسة و به أقول و القول الأول أحوط و بقي شرط آخر أن لا يكون خف على خف فمن قائل بجواز المسح عليهما و به أقول و من قائل بالمنع و هكذا حكم الجرموق
(وصل في حكم الباطن في ذلك)
[تنزيه الحق عن الهرولة تكذيبه فيما وصف به نفسه]
و أما حكم الباطن في ذلك فإن الطهر المعقول في الباطن هو التنزيه كما قررناه عقلا و شرعا و هذه الطهارة الخاصة للرجلين طهارة شرعية و قد وصف نفسه تعالى بأن له الهرولة لمن أقبل إليه يسعى و السعي و الهرولة من صفات الأرجل فمن نزه الحق عن الهرولة فقد أكذب الحق فيما وصف به نفسه و إن كان العقل لا يقبل من حيث دليله هذه النسبة إليه تعالى و الايمان يقبلها و ينفي التشبيه بقوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ﴾ [الشورى:11] ﴿شَيْءٌ﴾ [البقرة:20] و بالدليل النظري
[الهرولة الإلهية في نظر الإيمان و في نظر العقل]
و لا تتأول الهرولة الإلهية بتضعيف الإقبال الإلهي على العبد و تأكيده و لا غير ذلك من ضروب التأويلات المنزهة و إنما تأول ذلك من تأوله من العقلاء بتضاعف الإقبال الإلهي بجزيل الثواب على العبد إذا أتى إلى ربه يسعى بالعبادات التي فيها المشي كالسعي إلى المساجد و السعي في الطواف و إلى الطواف و إلى الحج و إلى عيادة المرضى و إلى قضاء حوائج الناس و تشييع الجنائز و كل عبادة فيها سعى قرب محلها أو بعد قال تعالى
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية