اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)
فى معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى كم ينحرف من المقابلة
وقيل ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإن ركع لزمه ومن قائل له ذلك بعد الركوع من الطواف وما بقي عليه شيء من عمل العمرة إلا إذا لم يبق عليه من
أفعال العمرة إلا الحلاق فإنهم اتفقوا على أنه ليس بقارن وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدى وبه أقول فإن لم يسق معه هديا فاختلفوا في حجه وكذلك مفرد الحج سواء فمن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بد ومن قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه ومن قائل بمنعه وإنه يتم حجه الذي نواه سواء ساق الهدى أم لم يسق والقارن الذي يلزمه هدي التمتع هو عند الجمهور من غير حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القارن عنده من أهل مكة عليه الهدى وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو الإهلال بالحج فقط واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا لم يكن له هدي وقد ذكرناه آنفا في هذا الفصل وأما الذين أجازوا الحج لمن لم يسق الهدى وفي أصل الإهلال بالحج وإن ساق الهدى أي أفضل فمن قائل الإفراد أفضل ومن قائل القران ومن قائل التمتع اعلم أن المحرم لا يحرم كما إن الموجود لا يوجد وقد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على إحرام العمرة المتقدم وأجزأه بلا خلاف والإحرام ركن في ك


