اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)
(الاعتبار في ذلك)
أما الجلسة الوسطى فإنها كما قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة والعارض لا يتنزل منزلة الفرض ولهذا سجد من سها عنه وفرق بينه وبين الركن إذا فإنه ولم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب وإنما هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسلم عليه لما شرع فيه من التحيات فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه إن يجلس له كما يفرض عليه في الجلسة الآخرة التي هي فرض والحكمة في ذلك المشهودة إن أصل الصلاة يقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين الله وبين العبد فأقلها ركعتان إلا الوتر فإن له خصوص وصف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء الله ولما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس كما يكون في صلاة الصبح وفي الصلاة الليلية مثنى مثنى وفي صلاة السفر وقول الراوي في أول فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في السفر على الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة الثلاثية والرباعية إن الشيئين إذا تألفا صح على كل واحد منهما اسم الشيئين ومن الناس من قال كانا شيئا واحدا وقد تألف بوجود الركعتين الأول