(حديث ثامن في الصرورة)
«خرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا صرورة في الإسلام» و «في الحديث الذي خرجه الدارقطني عنه أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم نهى أن يقال للمسلم صرورة» و كلا الحديثين متكلم فيه
[الإنسان في الحج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج]
الصرورة هو الذي لم يحج قط و المسلم من ثبت إسلامه و في نية المسلم الحج و لا بد و الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما هو في حج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج فلا يقال فيه إنه صرورة فإنه حاج و لا بد و إن مات فله أجر من حج بانتظاره كما لو مات منتظر الصلاة لكتب مصليا فلا صرورة في الإسلام
(حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج)
«خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في امرأة لها زوج و لها مال و لا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» و في إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال إنه محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرماني إن منعها زوجها فهو من ﴿اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ [الأعراف:45] إن كان لها محرم تسافر معه عندنا في هذه المسألة إذا كانت آفاقية و أما إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى إذنه فإنها في محل الحج كما لا تستأذنه في الصلاة و لا في صوم رمضان و لا في الإسلام و لا في أداء الزكاة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية