«قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم النافلة في الصلاة و الصيام» و لا يجوز عندنا ذلك في الفرائض و هي مسألة خلاف في قضاء الفرض الموقت
[العبد مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده]
و ليس معنى التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد بالأصالة و محل لما يوجبه عليه سيده فهو بالذات قابل للوجوب و الإيجاب عليه فالتطوع إنما هو الراجع إلى أصله و الخروج عن الأصل إنما هو بحكم العرض فمن لزم الأصل دائما فلا يرى إلا الوجوب دائما لأنه مصرف مجبور في اختياره تشبيها بالأصل الذي أوجده فإنه قال ﴿مٰا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق:29] فما يكون منه إلا ما سبق به العلم فانتفى الإمكان بالنسبة إلى اللّٰه فما ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلهي و منه قال في حديث التردد و لا بد له من لقائي أي لا بد له من الموت و قوله ﴿أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذٰابِ﴾ [الزمر:19]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية