اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)
[أحكام أعداد الطواف]


فمن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بفوته يفوت الحج هو طواف الإفاضة فإن المعرف إذا قدم مكة بعد الرمي وطواف الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم وصح حجه وإن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الوداع لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة فقبله الله طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع كما ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوعا أن وجوب رمضان يرده واجبا لحكم الوقت ولم تؤثر فيه النية وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد قال بعضهم أجمعوا على إن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة واستحب بعض العلماء لمن جعل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يرمل فيه وأما المكي فما عليه سوى طواف واحد وأما المتمتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان وإن كان قارنا فطواف واحد هذا عندي وقال قوم على القارن طوافان انتهى الجزء السابع والستون