فمن قائل بجواز ذلك ومن قائل بأنه لا يجوز وبالجواز أقول إلا إن فيه ما لا يثلج الصدر به والأولى أن لا وكذلك اشترط بعضهم المصر ولم يشترطه بعضهم وبعدم هذا الشرط أقول وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقف ولم يره بعضهم ولم يأت في شيء من هذه الأمور كلها نص من كتاب ولا سنة فإذا صحت الجماعة وجبت الجمعة لا غير