من العلماء من قال حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن و من قائل لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا
(وصل الاعتبار في ذلك)
﴿أَلْحَقْنٰا بِهِمْ(ذُرِّيَّتَهُمْ)﴾ ذرياتهم ﴿وَ مٰا أَلَتْنٰاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور:21] و هذا في الذين آمنوا و اتبعتهم ذرياتهم بإيمان فهذه الذرية بمنزلة نوافل الخيرات و الأمهات مثل فرائض الخيرات و كما يتقرب بالفرائض كذلك يتقرب بالنوافل و قد وردت الأخبار بما تنتجه نوافل الخيرات من القرب الإلهي فجعل لها حكما في نفسها فهذا اعتبار من أفرد نسل الغنم بالحكم
[اعتبار من ألحق نسل الغنم بالأمهات في الحكم]
و من ألحقها بالأمهات كما ذكرنا في المذهبين و اعتباره أن نوافل الخيرات فرائض و كان حكمها حكم الفرائض فلهذا ضمن إليها فإن صلاة التطوع و هي النافلة التي لا تجب على الإنسان و لا يعصي بتركها إذا شرع فيها في صلاة نافلة أو صيام أو حج فإنه يلزمه ما فيها من الفرائض فالركوع و السجود و القيام في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه لا تصح أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان و لهذا
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية