فالأولى أن يصلي عليه الإمام إذا قتله حدا كالغاسل سواء فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين في الدنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة بخلاف من قتل سياسة أو كفرا لا حدا
(وصل في فصل من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه)
فقيل يصلى عليه و من قائل لا يصلى عليه و بالأول أقول
(وصل اعتبار هذا الفصل)
لما أذن اللّٰه عزَّ وجلَّ في الشفاعة بالصلاة على الميت علمنا أنه عزَّ وجلَّ قد ارتضى ذلك و أن السؤال فيه مقبول و أخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالدا مخلد فيها أبدا و أن الجنة عليه حرام و ما ورد نهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل ذلك على من قتل نفسه و لم يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على من قتل نفسه لهذا الاحتمال فيقبل اللّٰه شفاعة المصلي عليه فيه و لا سيما و الأخبار الصحاح و الأصول تقضي بخروجه من النار و يخرج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجر
[الموت سبب في لقاء اللّٰه]
و الحكمة المشار إليها في هذه المسألة في قول اللّٰه تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ففيه إشارة حقيقة فالاشارة ﴿يُسٰارِعُونَ﴾ [آل عمران:114]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية