ذو و المحارم أهل الشرع كلهم فالرجل منهم الكامل هو الذي أحكم العلم و العمل فجمع بين الظاهر و الباطن و الناقص منهم هم الفقهاء الذين يعلمون و لا يعلمون و يقولون بالظاهر و لا يعرفون الباطن كما قال تعالى ﴿يَعْلَمُونَ ظٰاهِراً مِنَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰافِلُونَ﴾ [الروم:7]
[الشبهة و الشهوة في العقائد و الاحكام]
فإذا وقع ذو محرم في شبهة أو شهوة من الكمال أو النقص فإن كانت في العقائد فيغسل كل واحد منهما صاحبه أي يعرفه بوجه الصحة في ذلك سواء كان العالم بها ناقصا أو كاملا و إن كانت في الأحكام لا يغسل كل واحد منهما صاحبه فإنه حكم مقرر في الشرع و سواء كان كاملا أو ناقصا
[يغسل الناقص الكامل أحيانا]
و من رأى أن المرأة تغسل الرجل و هو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في شبهة و لا بد مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرم شرعا بلا خلاف فله أن ينكر عليه و العارف أعلم بما فعل فإن كان كما علمه الفقيه تعين عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه و رجوع عنه و إن كان في باطن الأمر على صحة و أن الفقيه أفتى بالصورة و لم يعلم باطن الأمر فقد و في الفقيه ما يجب عليه فيغسل الناقص الكامل
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية