«قوله صلى اللّٰه عليه و سلم لأصحابه أنتم أعلم بمصالح دنياكم» و رجع إلى قوله و كذلك رجوعه صلى اللّٰه عليه و سلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء
(وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال و الرجل يموت عند النساء و ليس بزوجين)
اختلف العلماء رضي اللّٰه عنهم في الرجل يموت عند النساء و المرأة تموت عند الرجال و ليس بزوجين على ثلاثة أقوال فمن قائل يغسل كل واحد منهما صاحبه و من قائل بتيممه و لا يغسله و من قائل لا يغسل واحد منهما صاحبه و لا ييممه و الذي أقول به يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين الميت و بين غاسله و صورة غسله يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت إلا إن كان من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين و يكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لا بد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية