فمن عزم على قيام رمضان المسنون قيامه المرغب فيه فليقم كما شرع الشارع الصلاة من الطمأنينة و الخشوع و الوقار و تدبر ما يتلى و إلا تركه أولى و القيام فيه أول الليل كما قام رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فيه في الليلتين أو الثلاثة منه أولى و يكون في المسجد أولى منه في البيت بخلاف سائر النوافل و إنما تركه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و دخل بيته و صلى فيه رحمة بأمته أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه أن يتكاسلوا و هو كما قال تعالى ﴿وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلاّٰ رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107] و قال ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة:128] و الصلاة فيه مثنى مثنى كما «ورد في الخبر في صلاة الليل أنها مثنى مثنى»
(وصل في فصل صلاة الكسوف)
و إنها سنة بالاتفاق و إنها في جماعة و اختلفوا في صفتها و القراءة فيها و الأوقات التي تجوز فيها و هل من شرطها الخطبة أم لا و هل كسوف القمر في ذلك مثل كسوف الشمس
[الخلاف في صفة صلاة الكسوف]
الخلاف في صفتها وردت فيها روايات مختلفة عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما بين ثابت و غير ثابت و ما من رواية إلا و بها قائل فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخير في عشر ركعات في ركعتين و بين ثمان ركعات في ركعتين و بين ست ركعات في ركعتين و بين أربع ركعات في ركعتين و إن شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس و إن شاء دعا اللّٰه تعالى بتضرع و خشوع حتى تنجلي فإذا انجلت صلى ركعتين شكرا لله تعالى و انصرف و العمل على هذه الرواية أحب إلي لما فيها من احترام الجناب الإلهي و الرحمة بالأمة المصلين لها فإنهم لاستيلاء الغفلات و البطالة عليهم لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور و الآداب فربما يمقت المصلي و لا يشعر أو تثقل عليه تلك العبارة فيتبرم منها فلذلك جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة أولى فإنه في حقهم أحوط و كان العلاء بن زياد يصلي لها فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إليها فإن كانت انجلت سجد و إن لم تكن انجلت مضى في قيامه إلى أن يركع ثانيا فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس فإن انجلت سجد و إلا مضى في قيامه حتى يركع هكذا حتى تنجلي
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية