«قد ورد النهي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة المغرب لئلا يقع اللبس بين الفرائض و النوافل» فمن أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع و أراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته حتى لا يشتبه بالصلاة المفروضة فإذا لم يجلس قامت في القوة مقام وترية المغرب و إن كان فيه جلوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوة الأحدية
(وصل في فصل وقت الوتر)
فمن وقته متفق عليه و هو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر و منه مختلف فيه على خمسة أقوال فمن قائل يجوز بعد الفجر و من قائل بجوازه ما لم تصل الصبح و من قائل يصلي بعد الصبح و من قائل يصلي و إن طلعت الشمس و من قائل يصلي من الليلة القابلة هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كتاب الأشراف في الخلاف و الذي أقول إنه يجوز بعد طلوع الشمس و هو قول أبي ثور و الأوزاعي
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية