هذا مع الاسم الرحمن فكيف بمن لا يعرف أي اسم إلهي يمشي إليه أو يمشي به فمن كان حاله في الوقت ما يمشي إليه و يقصده أجاز الإسراع و من كان حاله مشاهدة من يقصد به قال لا يجوز فإنه تضييع للوقت و الشارع إنما يراعي وارد الوقت و وقت الآتي إلى الصلاة مشاهدة المقصود بها فشرع له السكينة و الوقار في الإتيان دون سرعة الأقدام إعظاما لحرمة الوقت و استيفاء لحقه
(فصل بل وصل)
[وقت قيام المأموم إلى الصلاة من الوجهة الشرعية]
متى ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فمن قائل في أول الإقامة و من قائل عند قوله حي على الصلاة و من قائل عند قوله حي على الفلاح و من قائل حتى يرى الإمام و هو الأولى عندي و من قائل لا توقيت في ذلك و «قد ورد عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا تقوموا حتى تروني» فإن صح هذا الحديث وجب العمل به و لا يعدل عنه و أما مذهبنا في ذلك إن لم يصح هذا الحديث المسارعة في أول الإقامة ثم إن عندنا و لو صح الحديث فإن هذا الحديث عندي إذا صح فحكم النبي عليه السلام في هذه المسألة في الانتظار إليه و لا نقوم حتى نراه كما أمر ما هو كحالنا اليوم فإن زمان وجود النبي كان الأمر جائزا أن ينسخ و أن يتجدد حكم آخر فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يروا النبي صلى اللّٰه عليه و سلم خرج إلى الصلاة فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمر برفع حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإن حكم القيام إلى الصلاة باق فيقوم إذا سمع المؤذن يقيم مسارعا و إن اتفق أن يغلط المؤذن بأن يسمع حسا فيتخيل أنه الإمام فيقيم و الإمام ما خرج فما على من قام بأس في ذلك بل له أجر الإسراع إلى الخير و يرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة
(الاعتبار)
المقيم للصلاة هو حاجب الحق الذي يدعو الخلق إلى الدخول على اللّٰه بهذه الحالة و الصفة التي دعاهم و شرع لهم أن يدخلوا عليه فيها فيسارعون في القيام بأدب و سكون كما ذكرنا و حضور لما يستقبلونه و استحضار لما ينادونه به من قراءة و ذكر و تكبير و تسبيح و دعاء معين عينه لهم لا يتعدونه في تلك الحالة فإذا فرغوا منها بالسلام دعوا بما شاءوا و لكن مما يرضى اللّٰه لا يدعون على مسلم و لا بقطيعة رحم
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية