فمن قائل إنها شرط في صحة الصلاة بل قد اتفق العلماء عليها إلا من شذ اعتبار النفس في ذلك قد يقصد العبد مناجاة ربه و قد يأتيه الأمر بغتة فإن موسى مشى ليقبس نارا فكلمه ربه و لم يكن له قصد في ذلك و الأصل في العبادات كلها أنها من اللّٰه ابتداء لا مقصودة للمكلفين إلا ما شذ من ذلك كآية الحجاب و غيرها في حق عمر بن الخطاب و إنما يمنع القصد في الباطن المعتبر لأن الحقيقة تعطي أن ما ثم شيء خارج عن الحق أو تخلى الحق عنه حتى يقصده في أمر يكون فيه بل هو في نسبة الكل إليه نسبة واحدة فإلى أين أقصد و هو معي حيث كنت و على أي حال كنت فما بقي القصد جهة القربة إلى اللّٰه و إنما متعلق القصد حال مخصوص مع اللّٰه قصدته عن حال مخصوص مع اللّٰه خرجت منه به إليه و الأحوال مختلفة فمن راعى اختلاف الأحوال قال بوجوب النية و على هذا النحو تنوعت الشرائع و جاءت و من راعى الحضور و لم ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف النية فإنه في العين قال تعالى في حق من هذا حاله من باب الإشارة لا التفسير ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير:26]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية