﴿وَ بِالْوٰالِدَيْنِ إِحْسٰاناً﴾ [البقرة:83] فأجمل الخطاب فاستخرجنا من هذا المجمل الحكم في كل ما ليس بإحسان و الضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا فما حكمنا إلا بالنص و ما احتجنا إلى قياس
[الدين قد كمل فلا يجوز الزيادة فيه بقياس كما لم يجز النقص منه بتعطيل]
فإن الدين قد كمل و لا تجوز الزيادة فيه كما لم يجز النقص منه فمن ضرب أباه بالعصا فما أحسن إليه و من لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره اللّٰه به أن يعامل به أبويه و من رد كلام أبويه و فعل ما لا يرضي أبويه مما هو مباح له تركه فقد عقهما و قد ثبت أن عقوق الوالدين من الكبائر فلهذا قلنا إن الطهارة بالتراب و هو التيمم ليس بدلا بل هي مشروعة كما شرع الماء و لها وصف خاص في العمل فإنه بين أنا لا نعمل به إلا في الوجوه و لا يدي و الوضوء و الغسل ليسا كذلك و ينبغي للبدل أن يحل محل المبدل منه و هذا ما حل محل المبدل منه في الفعل ﴿وَ اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب:4]
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية