و مذهبنا في قولنا إن التيمم ليس بدلا بل هو طهارة مشروعة مخصوصة معينة لحال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة المخصوصة و هو اللّٰه تعالى و رسوله صلى اللّٰه عليه و سلم فما هي بدل و إنما هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في الكتاب أو في السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام و هو الفقه في الدين قال تعالى ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة:122] و لا يحتاج إلى قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه بعضا أو بما كان فقال أهل القياس لا نص عندنا في هذه المسألة و لكن لما قال تعالى ﴿فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا﴾ قلنا فإذا ورد النهي عن التأفيف و هو قليل فالضرب بالعصا أشد فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى فلا بد من القياس عليه فإن التأفيف و الضرب بالعصا يجمعهما الأذى فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به و قلنا نحن ليس لنا التحكم على الشارع في شيء مما يجوز أن يكلف به و لا التحكم و لا سيما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس و لا قلنا به و لا ألحقناه بالتأفيف و إنما حكمنا بما ورد و هو قوله تعالى
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية