﴿وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا﴾ [النساء:86] فجاء بالفاء فلا يجوز التأخير و لم يخص صلاة من غيرها فكل ذكر لله مشروع بدعاء أو غيره معين كتشميت العاطس و رد السلام فإنه يجوز التلفظ به في الصلاة و غيرها إذا لم يكن واجبا فكيف و الوجوب مقرون برد السلام و تشميت العاطس إذا حمد اللّٰه انتهى الجزء الثالث و الأربعون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)
(وصل فصل القضاء)
[وجوب القضاء على الناسي و النائم]
اتفق المسلمون على وجوبه على الناسي و النائم و اختلفوا في العامد و المغمى عليه و الذي أذهب إليه أن الناسي و النائم وجب على كل واحد منهما أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كما يريدون بالأداء فيه أقول و إن أرادوا به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم المخاطب به اليقظان الذي يعصي العامد لتركها فيه و بين أدائها في وقت تذكر الناسي و يقظة النائم بالقضاء فلا بأس و إن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه و إنه غير مؤد للصلاة و إنه صلاها في غير وقتها على خلاف صورة ما ذكرناه فلا أقول به فإن الناسي و النائم غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه و نومه و ما ذلك وقتها في حقهما فإن اللّٰه لا يكلف نفسا إلا وسعها و لو لا إن الشارع جعل للناسي و للنائم وقتا عند الذكرى و اليقظة لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم لها عند المتيقظين الذاكرين كما تسقط عن المغمى عليه
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية