اقتباسات ملهمة من الفتوحات المكية (... اقتباسات أخرى)


أو تركه للحديث الثابت صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ويدخل في هذا الحديث صلاة النافلة بعد النافلة والنافلة بعد الفريضة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد الفريضة واللغو من الكلام هو الساقط لا دخول له في الميزان وهو المباح فيقول رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين في الزمان الذي لا يكون فيه مصليا فعلا مباحا من قول وعمل بل كان مشتغلا بما يدخل الميزان من أمر مندوب إليه من ذكر أو غير ذكر ثم يصلي الصلاة الأخرى فإن ذلك كتاب في عليين لأنه لم يفعل بين الصلاتين لغوا أصلا وهذا عزيز الوقوع فإن أحمد أحوال الناس اليوم من يتصرف في المباح فلا عليه ولا له والغالب من أحوال الناس التصرف في المكروه أو المحظور فلهذا أوصيتك بمراعاة الزمان الذي بين الصلاتين وما رأيت أحدا نبه عليه إلا إن كان وما وصل إلينا إلا رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ومنه أخذنا ذلك